الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: ما حكم التهريب في الإسلام للسلع العادية وليست المحرمة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السّلع التي منعتها الدولة،
وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛
لأن التهريب يضر الناس،
ويضر إخوانه في البيع والشراء،
فيخالف الدولة،
والمسلم مأمور بالسمع
والطاعة في المعروف وهذا من المعروف؛
لأن الدولة قد ترى المصلحة في ذلك،
المقصود أنه ليس له التهريب،
وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك،
مما حرمه الله فهذا لا يجوز توريده،
ولو كان يغبر تهريب فكيف بالتهريب،
فهو محرم بكل حال نسأل الله السلامة،
ومن فعل ذلك يستحق أن يعاقب بما يراه ولي الأمر؛
لأن العقوبات يردع الله بها عن الإجرام،
يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
وكثير من الناس لا يردعه إيمانه،
ولا يردعه خوفه من الله،
وإنما يردعه العقوبة السلطانية العقوبة في ماله،
في بدنه بالسجن،
ونحو ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.