الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابا بمفرده ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة،
لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة،
وهي الراعية جميع الحول أو أكثره،
فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها،
ولا يضم بعضها إلى بعض.
فلو كان عند إنسان ثلاث من الإبل للقنية،
وعشرون من الغنم للقنية،
وعشرون من البقر للقنية،
لم يضم بعضها إلى بعض؛
لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.
أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض؛
لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة،
وتزكى زكاة النقدين
كما نص على ذلك أهل العلم،
والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.