الإسلام > فتاوى > زكاه > لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة، وقد قمت بتسويرها وبناء بعض المساكن بها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
الزكاة على الإيجار،
فإن توفر عندك الإيجار وتم السنة أخرجت الزكاة،
وإن صرفت المال في وقته لقضاء دينك فلا زكاة عليك،
فإذا أجرتها مثلاً بعشرين ألفاً،
واستلمت العشرين وبقيت عندك العشرون إلى تمام السنة،
فأخرج زكاتها،
وأما إذا صرفت العشرين في وقتها وأعطيت هذا الغريم كذا،
وأعطيت الآخر كذا،
وأخذ الغرماء منك،
فلا زكاة عليك،
لأنك لست بغني،
الغني هو الذي يتوفر عنده مال طوال السنة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.