الإسلام > فتاوى > زكاه > هل على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة زكاة، علمًا بأنه يصل إلى مائ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
الصواب فيه زكاة،
حلي المرأة من الذهب والفضة فيه الزكاة،
وهي ربع العشر،
ولو أنه يستعمل،
هذا هو الصواب،
فيه خلاف بين العلماء،
بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب الزكاة في الحلي،
ولكن
الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب،
والنصاب اثنان وتسعون غرامًا تقريبًا،
عشرون مثقالاً،
وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
وبالفضة العربي ستة وخمسون ريالاً من الفضة،
أو ما يعادلها،
فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح،
وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم «أنه دخلت عليه امرأة وعلى ابنتها مسكتان من ذهب،
يعني سوارين من ذهب،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟
فألقتهما،
وقالت: هما لله ورسوله» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار،
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» الحديث،
وهذا يعم الحلي من الذهب والفضة،
والمقصود أنّ الراجح والصواب أنّ الحلي ولو أنه مستعمل أنه يزكى إذا بلغت النصاب كل حول،
في الألف خمس وعشرون،
وفي الألفين خمسون،
وهكذا،
تعرف قيمة الذهب وقت الحول،
ويزكى حسب قيمته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.