إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة، براتب قدره ستمائة ريال لكل شخص، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله

الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة، براتب قدره ستمائة ر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة، ب…»

نعم.

يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة،
مثل: أن يكون لديهم عوائل ورواتبهم لا تكفيهم،
أو عليهم ديون ورواتبهم لا تقضى به الديون،
وما أشبه ذلك،
المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً أو خدماً عنده.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 54 · الأسئلة > حكم إخراج الزكاة للعمال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة، ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله