الإسلام > فتاوى > زكاه > قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخارص: (دع لهم الثلث) هل معنى هذا: أن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
في هذا قولان للعلماء: القول الأول: أن المعنى: أنه تسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع, فإذا قدرنا أن زكاته تبلغ تسعين صاعاً, فنحن نسقط عنه ثلاثين صاعاً, وإن لم نسقط الثلاثين أسقطنا الربع.
القول الثاني: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) أننا نترك ثلث الزكاة لهم, وأن الزكاة تجب في المال كاملة, لكن نترك لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيها فيعطوها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم أو ما أشبه ذلك, ليكون حراً في توزيعها, وهذا القول هو الصحيح؛
لأن عموم الأدلة الأخرى التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر) عام شامل, فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة, لكن نترك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.