الإسلام > فتاوى > زكاه > من السيد / حسن محمد قال إن والده الشيخ محمد على وقف أعيانا واطلعنا ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن ما يثبت الاستحقاق للست - حميدة بنت الواقفة المذكورة فى وقف أبيها المشار غليه يصير ملكا لها من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ م وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات طبقا لأحكام المادة الثالثة منه وبوفاته فى يوم ٨ ديسمبر سنة ١٩٥٤ م بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار استحقاقها فى هذا الوقف ملكا لها يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث.
وعلى هذا فإذا لم يكن لها وارث آخر سوى أمها وزوجها وأولادها المذكورين ولم يكن لها فرغ يستحق وصية واجبة يكون لأمها سدس تركتها ومنها استحقاقها فى هذا الوقف فرضا ولزوجها ربعها كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا أثر لعدم شهر أعيان هذا الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها لأن الملكية ثبتت من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ المذكور بمقتضى أحكام - ومن هذا يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.