الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجب الزكاة على أصحاب الدخول المحددة. كالموظفين والحرفيين والعمال …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من ملك النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة.
سواء كان عاملاً أم موظفاً أم غيرهما لقوله تعالى
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}
ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ،
تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) .
[اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقود]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.