والموقف وغيره في هذا سواء؛ لزوال الملك عنه في الموقوف. ما تصح به العقود من قول وفعل "المسألة الرابعة عشر" : إذا وقف إنسان وقفا، وأشهد عليه، وكتب به، والشاهد والكاتب يعرفان معنى ما نطق به من لغته وعُرفه، فكتب الكاتب خلاف ما نطق به الموقف وأراده، ظنا منه أن المعنى واحد، كما إذا قال: على أولادي وأولادهم، وهما عالمان منه إرادة التعقيب دون التشريك، إلخ. "

الإسلام > فتاوى > زكاه > والموقف وغيره في هذا سواء؛ لزوال الملك عنه في الموقوف. ما تصح به الع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «والموقف وغيره في هذا سواء؛ لزوال الملك عنه في المو…»

" : يتعين العمل بما شهدا عليه من لفظ لغته،
وعلماه من إرادته،
وإنما يحكم على العامة في هذا ونظائره بما تقتضيه لغاتهم،
ويدل عليه عرفهم،
وإن عدلوا عن الصيغ الاصطلاحية عند الفقهاء؛
لكون العقود بالمقصود.

قال أبو العباس: للفقهاء في صفة العقود ثلاثة أقوال:

"أحدها" أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول،
سواء في ذلك البيع،
والإجارة،
والنكاح،
والوقف،
والعتق،
وغير ذلك،
وهذا ظاهر قول الشافعي،
وهو قول في مذهب أحمد؛
لكون الأصل عندهم هو اللفظ.

"والقول الثاني" أنها تصح بالأفعال كالوقف؛
كمن بنى مسجدا،
أو أذن للناس في الصلاة فيه،
وكبعض أنواع الإجارة.
فهذه العقود لو لم تنعقد بالأحوال الدالة عليها لفسدت أكثر أحوال الناس،
وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة،
وقول في مذهب أحمد،
ووجه في مذهب الشافعي،
بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة،
فإنه لا حاجة إليه،
ولم يجر به العرف.

"والقول الثالث" أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل،
فكل ما عده الناس بيعا،
أو إجارة فهو بيع،
أو إجارة.
وإن اختلف اصطلاح

عن جده في المستحاضة "تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة" ١ رواه أبو داود والترمذي.

وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فذكرت خبرها - ثم قالت قال "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" ٢ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
فإذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت ثم بعد أن دخل الوقت بطلت طهارته لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه.

والحدث مبطل للطهارة،
وإنما عفي عنه مع الحاجة إلى الطهارة،
ولا حاجة قبل الوقت،
وإن توضأ بعد الوقت صح وضوءه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه،
ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس،
فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوءها بطلوع الشمس لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى.

قال المجد – في شرح الهداية – ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه.
وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما ثم قال: والأول أولى انتهى.
ومشى على الثاني في الإقناع.
والمشهور عند الحنفية أنها تبطل بخروج الوقت لا بدخوله،
فلو توضأت بعد طلوع الشمس لم تبطل حتى يخرج وقت الظهر.
انتهى كلامه.

وقال أبو العباس: أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضئون لوقت كل صلاة أو لكل صلاة.

نقض الوضوء بسقوط الجبيرة

"المسألة السابعة" إذا سقطت الجبيرة بنفسها من غير برء هل تنتقض الطهارة بذلك أم لا؟

"

📖
مصدر الفتوى مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني)
ص 740

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«والموقف وغيره في هذا سواء؛ لزوال الملك عنه في المو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله