الإسلام > فتاوى > زكاه > من الإمارات العربية المتحدة، رسالة بتوقيع إحدى المستمعات، ه. أ. أ. ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان أقاربها فقراء فلا بأس،
الزكاة تجزئ فيهم،
إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب،
ليسوا من آبائها وأجدادها،
ولا من أمهاتها وجداتها،
وليسوا من أولادها وأولاد أولادها،
فلا بأس،
الإخوة والأعمام والأخوال،
وبنو العم وبنو الخال،
ونحو ذلك،
إذا كانوا فقراء وأعطتهم الزكاة فهذه صدقة وصلة،
وهو أمر طيب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.