الإسلام > فتاوى > زكاه > وقال كذلك في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٩٩) : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ جَائ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فَأجَابَ: مَا يَاخُذُهُ وُلَاةُ الْأمُورِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِن الزَّكَاةِ.
ا ه.
وجاء ما يُؤيد هذه الفتوى في "مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ٢٧٥) : ما يأخذ العدَّاد: فإن كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها عند الأئمة،
وإن كان من الكُلَف التي وضعها الملوك فإنها لا تجزئ عن الزكاة.
وجاء في "الاختيارات" (ص ١٥٥) ما يُخالف ذلك حيث قال: وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة،
وتسقط وإن لم تكن على صفتها.
* * *
[ مسألة التورق]
قال في "الاختيارات" ،
"الإنصاف" (٤/ ٣٣٧) : تحرم مسالة التورق،
وهو رواية عن أحمد.
ا ه.
ولم أجد لشيخ الإسلام -رحمة الله- تصريحًا بتحريمها؛
بل كان يكرهها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.