الإسلام > فتاوى > زكاه > ما الذي يحق للساعي أخذه من زكاة الأنعام دون إجحاف بالغني أو ضرر بالف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: "إياك وكرائم أموالهم" أي خيارها.
فعلى الساعي أن يتجنب السخال فإنه يعدها ولا يأخذ منها،
وإنما يأخذ من الكبار،
ولا يأخذ أيضاً السمينة الأكولة المعدّة للأكل والربيَّ -أي تربي ولدها- ولا يأخذ المخاض أي الحامل،
ولا يأخذ الفحل،
فكل هذه الأنواع من كرائم الأموال،
وهي عزيزة على صاحبها وفي أخذها إجحاف به.
وعلى الساعي أيضاً أن لا يضر الفقراء فلا يأخذ المريضة أو المعيبة أو الكبيرة الهرمة،
وذلك أنها لا تنفع الفقراء وفيها ضرر عليهم وهضم لحقوقهم.
وعلى الساعي أن يعرف أحكام الزكاة،
فيعرف شروطها وأنصباءها حتى لا يقع في إجحاف الأغنياء ولا إضرار الفقراء.
المسألة السابعة: زكاة الخيل والبغال والحمير وغيرها من الماشية وزكاة الطيور؟
جميع هذه الأنواع لا زكاة فيها،
إلا إذا أعدت للتجارة والنماء ففيها الزكاة،
وتعتبر من عروض التجارة.
أما إذا أعدت الخيل للركوب أو الحمل أو الجهاد فإنه لا زكاة فيها،
لأنها ليست بمال نام،
والمال النامي هو المال الذي فيه الزكاة،
وقد جاء في الحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" .
وهكذا يقاس عليها الأنواع الأخرى،
فكل ما أعدّ للتجارة فإنه يزكيه كما يزكي عروض التجارة،
وسوى ذلك فلا زكاة فيه،
إلا المنصوص عليه وهو سائمة الغنم والإبل والبقر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.