الإسلام > فتاوى > زكاه > شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يكفي إذا أخرج من المال الذي عنده،
إذا أعطى العمال من الدراهم التي عنده ولا باع شيئًا،
لا بأس،
ما هو من اللازم أن يبيع من غنمه،
أو من إبله،
فإذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب،
أو الأنصباء من الدراهم التي عنده فلا حرج،
ولكن الواجب هو الوسط،
فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا القليل يرى أنه دون الوسط،
فينبغي له أن يكمل ويعطي الفقراء الذين عنده في قبيلته أو غيرهم،
كمال الزكاة؛
لأن هذا أبرأ لذمته،
وأحوط له،
فقد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة أقل من الواجب،
والواجب الوسط،
فإذا كانت مثلاً الشاة التي تجب عليه
تساوي الوسطى ستمائة،
والعظيمة السمينة ألفًا،
والناقصة التي هي اللائمة أربعمائة،
وأخذوا ما يقابل أربعمائة،
أخذوا مقابل اللائمة والناقصة،
فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها،
المقصود أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه أو إبله،
فعليه أن يزكي ويتوب إلى الله،
ويستغفر،
وعليه أن يزكي الباقي،
إن كذب عليه فعليه أن يزكي الباقي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.