شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة، وتأخذها نقدًا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر، فإذا كان لديه أغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالاً، وهذا الشخص سدّد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يبع من غنمه شيئا، ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب، دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علمًا أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت الغنم، فما الحكم

الإسلام > فتاوى > زكاه > شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة،…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكا…»

يكفي إذا أخرج من المال الذي عنده،
إذا أعطى العمال من الدراهم التي عنده ولا باع شيئًا،
لا بأس،
ما هو من اللازم أن يبيع من غنمه،
أو من إبله،
فإذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب،
أو الأنصباء من الدراهم التي عنده فلا حرج،
ولكن الواجب هو الوسط،
فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا القليل يرى أنه دون الوسط،
فينبغي له أن يكمل ويعطي الفقراء الذين عنده في قبيلته أو غيرهم،
كمال الزكاة؛
لأن هذا أبرأ لذمته،
وأحوط له،
فقد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة أقل من الواجب،
والواجب الوسط،
فإذا كانت مثلاً الشاة التي تجب عليه

تساوي الوسطى ستمائة،
والعظيمة السمينة ألفًا،
والناقصة التي هي اللائمة أربعمائة،
وأخذوا ما يقابل أربعمائة،
أخذوا مقابل اللائمة والناقصة،
فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها،
المقصود أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه أو إبله،
فعليه أن يزكي ويتوب إلى الله،
ويستغفر،
وعليه أن يزكي الباقي،
إن كذب عليه فعليه أن يزكي الباقي.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 178 · كتاب الزكاة > بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله