الإسلام > فتاوى > زكاه > أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الأول ص١٤٦-١٤٧ قرار هيئة كبار العلماء…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وبعد دراسة البحث المعد والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم في هذا الصدد - ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية: بأنهم الغزاة وما يلزم لهم،
وأدلة من توسع في المراد بالآية،
ولم يحصرها في الغزاة فأدخل فيه بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين وغير ذلك من أعمال البر- رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدِّثين وفقهاء من أن المراد بقوله تعالى "وفي سبيل الله" : الغزاة المتطوعون بغزوهم،
وما يلزم لهم من استعداد،
وإذا لم يوجد صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى،
ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية الكريمة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على محمد،
وآله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة الخامسة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صالح بن لحيدان
عبد الرزاق عفيفي
عبد الله بن محمد بن حميد
عبد المجيد حسن
[مخالف وله وجهة نظر]
عبد الله خياط
[مخالف وله وجهة نظر]
محمد الحركان
[مخالف وله وجهة نظر]
عبد الله بن منيع
[مخالف وله وجهة نظر]
صالح بن غصون
[مخالف وله وجهة نظر]
عبد العزيز بن صالح
[مخالف وله وجهة نظر]
عبد الله غديان
محمد بن جبير
سليمان بن عبيد
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
راشد بن خنين
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.