ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب، وإخواني من أبي، وما حكم بعث الزكاة إلى السودان؛ لكثرة الفقراء هناك

الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب، وإخواني من …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى…»

لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء،
هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا،
صلة وصدقة،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على الفقير صدقة،
وعلى ذي الرحم اثنتان،
صدقة وصلة» فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا،
أو أخته فقيرة،
أو عمه،
أو خاله،
أو نحو ذلك،
فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛
لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 317 · كتاب الزكاة > مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر