الإسلام > فتاوى > زكاه > تقول السائلة: أملك حليًّا ذهبية وألبسها، وقد اشتريتها منذ زمنٍ، لكني…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه المسألة خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها،
والصواب أنه فيها زكاة،
هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في حلي المرأة وحلي البنت جميعًا إذا بلغ كل منهما النصاب،
والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب،
مقداره اثنان وتسعون غرامًا،
وهو بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه،
فإذا كان الذهب الذي لديك يبلغ هذا المقدار ففيه الزكاة،
وهكذا الذي عند ابنتك،
إذا بلغ هذا المقدار ففيه الزكاة،
وهي ربع العشر،
من كل ألف خمسة وعشرون،
هذا هو الزكاة في الذهب،
ولو كان يلبس،
ولو كان للزينة،
هذا هو المختار،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه في يد ابنتها مسكتان من ذهب: «أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟
فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله» وكانت أم سلمة رضي الله عنها تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: «يا
رسول الله،
أكنز هو؟
فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» فدل ذلك على أن الحلي يعتبر كنزًا إذا لم يُزكّ،
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن حليك وعن حلي البنت إذا بلغ كل منهما النصاب الذي سمعت،
وهو عشرون مثقالاً من الذهب،
وبعبارة أخرى اثنان وتسعون غرامًا،
وبعبارة ثالثة أحد عشر جنيهًا ونصفًا ذهبًا سعوديًّا،
أو إفرنجيًّا الموجود الآن،
هذا هو مقدار النصاب،
فإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة،
والواجب ربع العشر،
يعني: سهمًا من أربعين،
من كل ألف خمسة وعشرون،
هذا هو الواجب في الذهب والفضة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.