يقول هذا السائل، أ. أ. من الرياض: أقرضت رجلاً مبلغًا من المال، وقد تأخر عنده هذا المبلغ، وهو كامل النّصاب، فهل أقوم بتزكيته

الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول هذا السائل، أ. أ. من الرياض: أقرضت رجلاً مبلغًا من المال، وقد ت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول هذا السائل، أ. أ. من الرياض: أقرضت رجلاً مبلغ…»

إذا كان الذي عليه المال مليئًا،
متى طلبته أعطاك عليك الزكاة،
أما إن كان معسرًا،
أو مماطلاً،
طلبته ولم يعطك،
مماطلاً،
فليس عليك الزكاة؛
لأنك غير قادر عليه،
أما إذا كان مليئًا وليس بمماطل،
ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي،
أمّا الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها،
وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك،
فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدئ حولاً.

فإذا كان على معسر فما فيه زكاة،
أو على مماطل لم يعطه حقّه،
لا زكاة فيه،
أما إذا كان مليئًا ولكن هو تساهل يزكيه عن جميع السنين.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 40 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول هذا السائل، أ. أ. من الرياض: أقرضت رجلاً مبلغ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده