الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول هذا السائل، أ. أ. من الرياض: أقرضت رجلاً مبلغًا من المال، وقد ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الذي عليه المال مليئًا،
متى طلبته أعطاك عليك الزكاة،
أما إن كان معسرًا،
أو مماطلاً،
طلبته ولم يعطك،
مماطلاً،
فليس عليك الزكاة؛
لأنك غير قادر عليه،
أما إذا كان مليئًا وليس بمماطل،
ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي،
أمّا الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها،
وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك،
فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدئ حولاً.
فإذا كان على معسر فما فيه زكاة،
أو على مماطل لم يعطه حقّه،
لا زكاة فيه،
أما إذا كان مليئًا ولكن هو تساهل يزكيه عن جميع السنين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.