يقول السائل إذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة أو ما يشبه ذلك هل عليها زكاة أم لا

الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل إذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة أو ما يشبه ذلك هل عل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل إذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة أو…»

رحمه الله تعالى: السيارة التي اشتريتها بدراهمك قبل تمام حول الدراهم ينظر إن اشتريتها للتجارة والتكسب بها بمعنى أنك اشتريتها تنتظر الربح لتبيعها فهي عروض تجارة إذا تم حول الدراهم التي اشتريتها بها وجب عليك أن تؤدي زكاتها فتقومها بما تساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر قيمتها أما إذا اشتريت سيارة بدراهمك التي لم يتم حولها وهذه السيارة لأجل أن تستعملها لنفسك أو تستعملها للأجرة فإنه لا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) .

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · باب زكاة العروض - زكاة العقارات والمحلات - زكاة السيارات والمعدات - زكاة الاراضي > يقول السائل إذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة أو ما يشبه ذلك هل عليها زكاة أم لا؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل إذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة أو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله