الإسلام > فتاوى > زكاه > هل ما يسمى بالجمعية، والتي يدفع كل فرد منها مبلغًا يقبضه الآخر مرة و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب لا بأس به،
قد صدر قرار من المجلس مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية: أنه لا حرج في ذلك،
إذا اتفقوا على قرض بينهم،
يأخذ ألفَيْن،
إذا جاءه الدور،
أو كل واحد يأخذ ثلاثة أو عشرة،
لا بأس،
كل واحد سواء رجال أو نساء؛
لأنه قرض،
ليس فيه زيادة،
ليس فيه تفاضل،
المثل بالمثل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.