الإسلام > فتاوى > زكاه > صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع،
أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها،
وهكذا السيارات والفرش والأواني
المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة؛
لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » . أما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية،
فكلها تجب فيها الزكاة،
ولو كانت معدة للنفقة،
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.