صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك

الإسلام > فتاوى > زكاه > صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة…»

إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع،
أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها،
وهكذا السيارات والفرش والأواني

المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة؛
لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » . أما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية،
فكلها تجب فيها الزكاة،
ولو كانت معدة للنفقة،
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 184 · كتاب الزكاة > باب زكاة عروض التجارة > كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل