الإسلام > فتاوى > زكاه > من المستمع ع. ط. ط. سوري مقيم بالدمام، يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة،
وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير،
ليس فيها زكاة،
أو تردد في ذلك ليس عنده جزم،
هل يبني للسكن،
أو للتجارة،
أو لغير ذلك،
ليس عليه زكاة،
لكن إذا كان للإيجار يزكي الأجرة إذا أجرها وحصل على الأجرة،
يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول،
وأما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع،
هذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع،
إذا حال عليها الحول زكّى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها،
أما ثمنها الذي اشتراها به فلا ينظر إليه،
ولكن ينظر إلى قيمتها حين تمّ الحول عليها بعد نيته للبيع،
سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر،
هذا هو المختار والراجح في مثل هذا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.