الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: رجل له بيوت، فقام بتقسيم هذه البيوت في حياته على أولاده…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث،
أو يفضل الذكور على الإناث بغير التفضيل الشرعي،
بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» «فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه،
وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلامًا،
فقال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟
قال: لا،
قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
وقال: لا تشهدني على هذا،
فإني لا أشهد على جور» وقال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟
قال: نعم،
قال: فلا إذا» وهذا يدل على أنه إذا حاف ولم يعدل جرهم إلى التقاطع،
كما وقع في هذا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.