الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: هل يجوز لي أن أتصدق من مال أبي وهو لا يعرف، علمًا بأنه …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت الصدقة دارجة العادة وأبوك يسمح بها من فضول الطعام ما يبقى من الطعام لا بأس،
أو شيئًا قد سمح به أبوك لك ولأهل بيتك فلا بأس،
وإلا فلابد من إذنه؛
لأن المال ماله،
فلابد من إذنه في الصدقة،
وإذا أخذتم بالقاعدة قلتم له: نتصدق بكذا،
وسمح لكم فلا بأس،
الشيء الذي جرت به العادة أنه يسمح به أخرجوه من دون حاجة لإذنه،
مثل فضول الطعام،
مثل سقي الماء،
مثل إعارة المتاع الذي يحتاجه الناس،
لا بأس إذا كان عرفتم من والدك السماح بهذه الأمور.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.