الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة، زكاة المال، علمًا بأنه موظف، ولك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا،
ومرتبه ضعيفًا لا يقوم بحاله،
لا بأس أن يعطى من الزكاة،
وهكذا ابن العم،
أما الأب والأم والأولاد فلا يعطون من الزكاة،
بل يعطون من مالك غير
الزكاة،
أما إن كان الأخ فقيرًا ضعيفًا،
أو الخال أو العم أو ابن العم،
أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة،
يعطون من الزكاة،
يكون فيها أجران؛
أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.