الإسلام > فتاوى > زكاه > بعت ميراثي من والدي لأخي الشقيق بمبلغ وقدره (مائة ألف ريال) منها عشر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القسط الذي استلمتيه عند عقد البيع لا زكاة فيه إذا كنت أنفقتيه قبل تمام الحول،
وأما الأقساط الأخرى المؤجلة ففيها الزكاة،
كل عام بمقدار ربع العشر،
وهو ما يعادل اثنين ونصفا في المائة ٢.٥ %.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.