الإسلام > فتاوى > زكاه > من الأخ إ. ص. ص، يسأل ويقول: رجل لديه بضاعة، عروض تجارة في محله نصفه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن عليه أن يزكي عما يملكه من هذه العروض قاصدًا به للبيع،
فإذا كان يقصد بيعها فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكي كل ما حال عليه الحول،
إذا بلغ النّصاب وحال عليه الحول يزكيه،
سواءً كان في عروض تجارة: سيارات أو ملابس،
أو أواني أو أطعمة،
وغير ذلك،
أمّا النوع الثاني من الشركات،
هذا فيه تفصيل،
إذا كان وكيلاً في بيعه فزكاته عليهم،
فإن كان ملكًا له،
أو أراد به التجارة يبيع ويوفي هذا يزكيه،
إذا كان في ملكه ولكنه يبيع ويسدّد فهو يزكيه إذا حال عليه الحول،
كلما حال عليه الحول يزكيه حسب القيمة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.