من الأخ إ. ص. ص، يسأل ويقول: رجل لديه بضاعة، عروض تجارة في محله نصفها له ونصفها الآخر للشركات التي يتعامل معها بالآجل، بحيث يسدّد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته، أو يزكي على الذي يملك فقط

الإسلام > فتاوى > زكاه > من الأخ إ. ص. ص، يسأل ويقول: رجل لديه بضاعة، عروض تجارة في محله نصفه…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الأخ إ. ص. ص، يسأل ويقول: رجل لديه بضاعة، عروض…»

إن عليه أن يزكي عما يملكه من هذه العروض قاصدًا به للبيع،
فإذا كان يقصد بيعها فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكي كل ما حال عليه الحول،
إذا بلغ النّصاب وحال عليه الحول يزكيه،
سواءً كان في عروض تجارة: سيارات أو ملابس،
أو أواني أو أطعمة،
وغير ذلك،
أمّا النوع الثاني من الشركات،
هذا فيه تفصيل،
إذا كان وكيلاً في بيعه فزكاته عليهم،
فإن كان ملكًا له،
أو أراد به التجارة يبيع ويوفي هذا يزكيه،
إذا كان في ملكه ولكنه يبيع ويسدّد فهو يزكيه إذا حال عليه الحول،
كلما حال عليه الحول يزكيه حسب القيمة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 230 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة عن البضائع التي لم تسدد مبالغها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الأخ إ. ص. ص، يسأل ويقول: رجل لديه بضاعة، عروض…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 37%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل