الإسلام > فتاوى > سياسه > بالطلب ... المطلوب به رأي الشريعة الإسلاميَّة فيما إذا [كانت] الجواه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنَّ الجواهر المُخدِّرة (الحشيش وأمثاله) يَحرُمُ تناولها باعتبارها تُفتِّر وتُخدِّر،
وتضرُّ بالعَقْل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني،
فحُرْمتُها ليست لذاتها،
وإنَّما لآثارها وضررها.
وقد اتَّفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلاميَّة على حُرْمَة الحشيش ونحوه،
والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سُننه) بسند صحيح عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ) ؛
وذلك لثبوت ضرر كُلِّ ذلك في البدن والعَقْل.
كما اتَّفق الجمهور على أنَّ من أَكَل شيئاً من هذه الموادِّ أو استعمله لغير التداوي النافع طبِّيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرْب الخَمْر،
وإنَّما يُعزَّر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله،
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّه إذا وصل المُذابُ إلى حَدِّ الشدَّة المُطْرِبة،
وجب توقيع حدِّ الخَمْر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخَمْر،
كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيِّم من فقهاء مذهب الإمام أحمد ابن حنبل إلى إقامة الحدِّ على متعاطي
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.