الإسلام > فتاوى > صلاه > اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فهل يقر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصحيح: أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية،
وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ،
وأن هذا مخصص لقول الله تعالى:
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
[الأعراف:٢٠٤] ودليل التخصيص: عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فإذا قال قائل: بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه؟
قلنا: لكن خصوص: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) مؤيَّدٌ بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟
قالوا: نعم،
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن،
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وصلاة الصبح صلاة جهرية.
القول الراجح في هذه المسألة: هو العموم،
فنقول للمأموم: إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها،
ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.