الإسلام > فتاوى > صلاه > هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة، وهل تصافه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تنعقدُ بهما،
ولكن لا تصافُّه،
بل تقفُ خلفَه؛
لحديثِ أنسٍ وما في معناه،
فقد رَوى مسلمٌ في «صحيحِهِ» عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنهما أنَّ جدَّتَهُ مُليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لطعامٍ صنعتْهُ،
فأكلَ منه،
ثم قال: «قُومُوا فَأُصَلِّي لَكُمْ» ،
قال أنسُ بنُ مالكٍ: فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طولِ ما لبسَ،
فنضحتُهُ بماءٍ،
فقامَ عليه رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-،
وصففتُ أنا واليتيمُ وراءَه،
والعجوزُ من ورائِنا،
فصلَّى لنا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ركعتيْن،
ثم انصرفَ»،
وثبتَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه صلَّى بابنِ عبَّاسٍ في صلاةِ اللَّيلِ،
وجعلَهُ عن يمينِه.
أمَّا المرأةُ: فلا مانعَ أنْ يُصلِّيَ بها،
ولكن تكونُ خلفَه؛
لحديثِ أنسٍ المذكور.
وهذا كلُّهُ في النَّافلة،
أمَّا الفريضةُ: فيلزمُ الرَّجلُ أنْ يُصلِّيَ مع النَّاسِ في المسجدِ؛
لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ،
فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ» .
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.