الإسلام > فتاوى > صلاه > كان الصحابة ينادون للجهاد، هل كانوا يستخدمون صيغة الأذان للصلاة لندا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأذان لا يشرع إلاّ للصلوات الخمس،
ولا يشرع لغيرها من الصلوات كصلاة الكسوف،
أو الاستسقاء،
أو العيدين،
وإنما ينادى لها: الصلاة جامعة،
ويدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صلاة العيدين،
رقم الحديث ٨٨٧) عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: " صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة " .
فإذا كان الأذان لا يُشرع لصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف مع أنها من جنس الصلوات المكتوبة،
فأولى ألاّ يشرع الأذان للجهاد.
ولم أرَ أحداً من أهل العلم قال بمشروعيته للجهاد،
ولا نقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.