الإسلام > فتاوى > صلاه > يصلي على حسب حاله، قاعدًا أو على جنب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة،
وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام؛
لأن هذا من الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أنه كان أحيانًا إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول مستفتحًا: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين،
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا أول المسلمين» ،
فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام،
فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام،
لا عند التوجه إلى القبلة،
وقبل تكبيرة الإحرام.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.