٢٣٥ - إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطا س: لي طفل بلغ من العمر خمس سنوات، وفي ذات يوم كان هو وأمه عند جيراننا، فتركته أمه معي في البيت، ثم خرجت لعملي، وذهبت وأبلغت والدته بأنه في البيت، وفي أثناء ذلك ذهب إلى الفرن ليأخذ بعض الخبز وانقلب عليه الفرن فمات، فهل علي من كفارة من صيام أو شيء غير ذلك أو على والدته

الإسلام > فتاوى > صوم > ٢٣٥ - إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطا س: لي طفل بل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «٢٣٥ - إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى ت…»

ج: نرجو ألا يكون عليكما شيء؛
لأن هذا شيء عادي يقع من الناس ولا يسمى تفريطا،
هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة،
فيموت بسبب ذلك،
هذه أمور عادية،
ما فيها حيلة يعفى عنها إن شاء الله.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثاني والعشرون، ص 369 · كتاب الديات > إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«٢٣٥ - إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى ت…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر