الإسلام > فتاوى > صوم > رجل توفي وعليه صيام من رمضان، وله أبناء رجال ونساء فهل يجب عليهم الق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» إذا مات وعليه قضاء من رمضان،
أو صوم نذر،
شُرع لأقربائه أن يصوموا عنه،
فإن صام عنه واحد أو جماعة،
قد أحسنوا وجزاهم الله خيرًا،
إذا صام عنه واحد جميع الأيام أو صام الجميع،
هذا صام ثلاثة وهذا صام أربعة،
وهذا صام يومين،
فقد أحسنوا وجزاهم الله خيرًا،
لأنه صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر،
أفأصوم عنها؟
قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها.
قالت: نعم.
قال: فصومي عن أمك . فالسنة لأقربائه أن يصوموا عنه،
فإن كان قضاء من رمضان،
صاموا عنه وإن كان كفارة متتابعة،
صاموها متتابعة،
كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم،
يستحب له ذلك فإن
كان يوم واحد،
صامه وأعانه بعض أقاربه،
من رمضان أو نذر،
المقصود أن السنة لأقاربه أن يصوموا عنه،
ما أوجب عليه من الصيام،
إذا مات ولم يصم،
سواءً كان من رمضان،
أو من الكفارات لكن إذا كانت الكفارة متتابعة،
ككفارة القتل،
كفارة الظهار،
صاموها متتابعة،
يصومها واحد؛
لأن التتابع يكون من واحد،
يومًا بعد يوم متتابعة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.