الإسلام > فتاوى > صوم > شخص عليه كفارة القتل لا يستطيع العتق ولا الصيام، هل يعدل إلى الإطعام…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا تسقط عنه،
كفارة القتل نوعان فقط: إما العتق وإما الصيام؛
لأن الله تعالى لم يذكر ثالثاً،
ولو كان الثالث واجباً لذكره الله كما ذكره في كفارة الظهار،
فقد ذكر الله في كفارة الظهار: عتق رقبة،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً،
وفي كفارة القتل لم يذكر الإطعام،
وعلى هذا نقول: إذا عجز عن العتق والصيام سقطت عنه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.