رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، ويريد أن يطعم ستين مسكيناً مع أنه يستطيع الصيام، وهل على زوجته كفارة مثله، مع أنها أطاعته في هذه المخالفة

الإسلام > فتاوى > صوم > رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، ويريد أن يطعم ستين مسكيناً مع أنه ي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، ويريد أن يطعم ستي…»

أولاً ينبغي للإنسان أن يتقي الله - تعالى - في صيامه،
وأن يعلم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام،
وأن الواجب عليه أن يبتعد عما ينقضه من المفطرات،
فإذا كان وقع على زوجته في نهار رمضان فإن الواجب عليه هو عتق رقبة،
وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً،
فإذا أطعم وهو يستطيع الصيام فإن إطعامه لا يعتد به ولا يعتبر،
وكأنه لم يطعم وهو أدرى بنفسه،
وزوجته إذا كانت مطاوعة له غير مكرهة فإنه يلزمها أيضاً الكفارة مثله،
وعليها عتق رقبة،
فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين،
فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.

👤
مصدر الفتوى د. سليمان بن وائل التويجري
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 63 · كتاب الصيام > أحكام القضاء والكفارة > الكفارة بالإطعام مع استطاعة الصيام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل وقع على زوجته في نهار رمضان، ويريد أن يطعم ستي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر