الإسلام > فتاوى > صوم > يقول السائل: يجمع الجغرافيون سماحة الشيخ على أن مكة المكرمة تقع في و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس لهذا أصل،
المهم الرؤية،
فإذا رآه أهل مكة،
السعودية مثلاً وثبت عندهم،
وصام الناس برؤيتهم فلا بأس،
ولو صام أهل الأرض كلهم عملاً بظاهر النصوص،
وهكذا إذا رُئِىَ في مصر أو في الشام،
أو في الأردن أو في العراق أو في أي مكان،
فكونه يطمئن إليها من طريق المحكمة الشرعية،
من طريق الشهود العدول،
لا من طريق الحساب فإنه يصام بذلك بشرط الطمأنينة إلى أن الذين رأوا عدول،
وأنه طريق الرؤية،
لا من طريق الحساب.
المعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم،
لا على اختلاف المطالع وعلى الحساب،
المعول على ما قاله صلى الله عليه وسلم،
حيث قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له» . وقال عليه الصلاة والسلام: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» ،
يعني ثلاثين ثم قال «وهكذا وهكذا وهكذا» ،
يعني تسعًا وعشرين يقول: مرة ثلاثين ومرة تسعًا وعشرين،
وقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال،
ولا تفطروا حتى تروه،
فإن غم عليكم فاقدروا له» . وقال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب،
الشهر هكذا وهكذا» . فعرف بذلك أن الصيام يكون بالرؤية أو بإكمال العدة،
وليس لنا أن نصوم بالحساب،
وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر،
أو ندع الرؤية من أجل اختلاف المطالع،
لا،
فإن المطالع تختلف،
حتى بين مكة والرياض،
حتى بين مكة وما هو أقل من ذلك أيضًا،
فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض،
وأهل الرياض برؤية مكة أو جدة أو على المدينة أو الشام أو مصر أو نحوه فلا بأس بهذا،
المهم ثبوت الرؤية،
برؤية العين،
لا بالحساب،
فإذا ثبتت الرؤية،
واطمأن
أهل البلد الذين يجاورون بلد الرؤية أنها رؤية شرعية،
وعرفوا أن هذه البلاد تعتني بالرؤية،
وأنها تعتني بالشهود،
وأنها لا تعمل بالحساب فإنها يقتدى بها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.