الإسلام > فتاوى > طب > والاستئذان؟ أم أنه يجب أن يستأذنهم في ذلك؟ وما الحكم إذا تعذر الاستئ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المال الذي جمع في هيئة إغاثة أو مركز إسلامي أو غيره لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون زكاة مال فيصرف في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في سورة التوبة لا يجوز صرفه في غيرها مطلقاً.
الثاني: أن يكون صدقة نافلة ولم يعين المتصدق لها مصرفاً بل فوَّض القائمين على الجهة الخيرية في ذلك ليجعلوها في موضع الحاجة فلهم حينئذ أن يجعلوها حيث رأوا المصلحة بحسب اجتهادهم.
الثالث: أن يكون صدقة نافلة ويعين المتصدق أو المتبرع جهة الصرف فيجب أن يصرف في الجهة التي عينها المتبرع،
فإن تعذر ذلك لاكتفاء تلك الجهة أو عدمها فيرجع إلى المتبرع لأخذ إذنه أو توجيهه،
فإن تعذّر ذلك فالأولى أن تصرف في جهة هي أقرب إلى الجهة التي عينها المتبرع وإذا لم يتيسر ذلك فأرى أنه لا حرج إن شاء الله بعد اجتهاد المسؤول في محاولة مراجعة المتبرع والصرف في الجهة التي عينها،
لا حرج في صرف المال حيث تكون الحاجة وكثرة الثواب للمتصدق،
لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن: ١٦] مع النصح للمتصدق بطلب الجهة التي يظن أنها أكثر ثواباً لا بالهوى والتشهي.
والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.