الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا كانت النجاسة مبنية على تغير أحد الأوصاف الثلاثة فلماذا قال النبي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قلنا إن مذهب العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فلا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته،
هذا إذا كانت النجاسة المائعة وقعت في الماء المائع وتضيع بينه،
أما النجاسة ذات الجرم فإذا كان جرم النجاسة موجودا مثل الفأرة الميتة فالعلماء متفقون على نجاستها،
ومثلها عين النجاسة إذا شاهدناها بين ماء غير مستبحر فهي نجسة،
كلام الأمير محمول على النجاسة المائعة التي تميع وتضيع بين الماء.
[العبرة في مياه الشوارع والطرقات عقيب نزول الأمطار بغلبة الظن في طهارته أو نجاسته]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.