الإسلام > فتاوى > طهاره > الأخ: خ. س. س. من حقل، يسأل ويقول: ما حكم من كان في نيته أن يتوضأ لص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان يعلم أنه أحدث فعليه القضاء،
أما إذا كان نوى أن يتوضأ للتجديد والنشاط،
وإلا هو يعلم أنه على طهارة،
ولكن عزم أنه يتوضأ لمجرد الفضل والنشاط فهذا لا إعادة عليه؛
لأنه صلى وهو على طهارة،
أما إذا كان يعلم أنه محدث،
وإنما أراد الوضوء لأجل أنه محدث،
فهذا صلى على غير طهارة،
فعليه أن يعيد؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور،
ولا صدقة من غلول » رواه مسلم في صحيحه،
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » فلا بد من الطهارة إذا كان على غير طهارة،
فإذا صلى وهو على غير طهارة فهو آثم،
وقد أتى معصية وصلاته باطلة.
نسأل الله السلامة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.