الإسلام > فتاوى > طهاره > تقول السائلة: اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب أن المسح يكون على ساتر صفيق،
الذي يستر
القدمين؛
لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا،
فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود؛
لأن الأقدام بائنة ظاهرة،
والظاهر حكمه الغسل،
والنبي صلى الله عليه وسلم مسح والصحابة على خفين ساترين،
فالواجب التأسي بهم في ذلك؛
لأنهم مسحوا على خفاف وعلى جوارب ساترة،
فلا يجوز المسح على جوارب أو خفاف غير ساترة،
لكن ذكر جمع من أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفا لا تضر،
تغتفر؛
لأنه قل أن يسلم الخف،
أو الجورب من شيء يسير يعتريه من فتق،
أو خرق،
أو نحو ذلك،
إذا كان يسيرا عرفا لا يستفحش،
وإذا صارت الأخفاف سليمة والجوارب سليمة كان ذلك أحوط،
وفيه الخروج من خلاف العلماء،
والبعد عن الشبهة،
وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه إن شاء الله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.