السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العلماء في بلادنا عند قراءة الفاتحة خلف الإمام، فإن منهم من قال بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». وهي أم القرآن؛ أم الكتاب. وقال بعضهم: لا يجوز. ويستدلون بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} . ما هو الأصح من الأدلة في ذلك

الإسلام > فتاوى > طهاره > السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العلماء في بلادنا عند …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العل…»

المسألة فيها خلاف بين العلماء؛
بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي،
ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها،
ويكفيه قراءة الإمام.
والقول الثاني: أنه لا بد من الفاتحة.
وهذا هو الصواب؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف

إمامكم»،
قلنا: نعم.
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » فنص النبي على أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت،
وفي السرية يقرؤها وما تيسر معها،
وفي الجهرية يقرؤها ثم ينصت،
هذا هو القول الصواب.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني عشر، ص 314 · كتاب الصلاة (القسم السابع) > بقية باب أحكام الإمامة > ذكر اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
سبحان الله