الإسلام > فتاوى > طهاره > السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العلماء في بلادنا عند …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المسألة فيها خلاف بين العلماء؛
بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي،
ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها،
ويكفيه قراءة الإمام.
والقول الثاني: أنه لا بد من الفاتحة.
وهذا هو الصواب؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف
إمامكم»،
قلنا: نعم.
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » فنص النبي على أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت،
وفي السرية يقرؤها وما تيسر معها،
وفي الجهرية يقرؤها ثم ينصت،
هذا هو القول الصواب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.