الإسلام > فتاوى > طهاره > يقول السائل: إذا صليت دون وضوء ناسيا، ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليك أن تعيد الصلاة إذا كانت فريضة،
ولا إثم عليك إذا كنت ناسيا،
عليك أن تعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور » ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » فالمقصود أن الحدث يبطل الصلاة،
فإذا كنت قد أحدثت ثم صليت ناسيا فعليك أن تعيد،
وهكذا من أحدث في الصلاة،
أو خرج منه بول وهو في الصلاة بطلت صلاته،
عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.