الإسلام > فتاوى > طهاره > ثبت عن بعض الصحابة ك ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا له توجيه عند بعض أهل العلم: أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم.
وبعضهم يقول: إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح،
أو غير مستورة بشيء فتغسل،
أو مستورة بالنعل فترش رشاً بين الغسل والمسح،
وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا وقالوا: إن المراد أنه رشها،
ثم مر بيده عليها.
وعلى كل حال فالاحتياط للمرء ألا يقدُم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به،
أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به،
وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.