الإسلام > فتاوى > طهاره > فضيلة الشيخ! إن من النساء من تسقط الجنين بعد مضي شهرين أو ثلاثة، وتت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: يسقط من نفسه بقضاء الله عز وجل.
الشيخ: يقول العلماء رحمهم الله: إن النفاس لا يثبت إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان،
يعني: إذا كان متميزاً يده ورجله ورأسه،
فإنه إذا أسقط فإن الدم الخارج معه نفاس،
وأما قبل التخليق فليس بنفاس،
ومعلوم أنه لا يمكن التخليق قبل ثمانين يوماً لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً،
ثم يكون علقة مثل ذلك) يعني أربعين يوماً (ثم يكون مضغة مثل ذلك) ومعلوم أن المضغة كما قال الله عز وجل في القرآن:
{مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}
[الحج:٥] .
والمضغة لا يأتي طور الجنين إليها إلا بعد تمام ثمانين يوماً،
فإذا كانت المرأة تعلم متى الحمل وأنه لم يمض عليه إلا أقل من ثمانين يوماً فليس بنفاس،
والسؤال الآن يقول مضى شهران،
والشهران ستون يوماً،
وعلى هذا فيعتبر هذا الدم الذي حصل ليس دم نفاس ولا يلزمها إلا قضاء الصلاة،
وإذا كانت جاهلة لا تدري فليس عليها شيء،
لا قضاء ولا غيره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.