الإسلام > فتاوى > طهاره > ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » والله قال سبحانه:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}
فاستثنى الله عابر السبيل من أهل الجنابة،
والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد،
ولكن لها أن تعبر،
فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب،
أو تدخل لتأخذ حاجة من المسجد: إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك؛
فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها: «ناوليني الخمرة من المسجد » ،
والخمرة: مصلى يصلي عليه من الخوص - عليه
الصلاة والسلام - قالت: (إنها حائض) فقال لها: «إن حيضتك ليست في يدك » .
فالمعنى: أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة،
فلا بأس بذلك.
إنما الممنوع: جلوسها في المسجد،
أما أن تعبر من المسجد أو تدخله لحاجة ثم ترجع من غير جلوس فلا بأس بذلك؛
للآية الكريمة والحديث المذكور.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.