الإسلام > فتاوى > طهاره > هل يجزئ عن غسل الجمعة أو العيدين غسل الجنابة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
مؤلف فقه السنة (السيد سابق) قال يكفي،
والألباني في تمام المنة قال لا يكفي،
وهو الظاهر عندي لأنَّ أحدهما لا يدخل في الثاني لأن كلاً منهما له مشروعية فلا يدخل أحدهما في الثاني فمن يريد الاغتسال للجنابة يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة كما أن من اغتسل للجمعة عليه أن يتوضأ بعد الغسل لأن الوضوء لا يدخل في غسل يوم الجمعة والطهارة الصغرى لا تدخل تحت الطهارة الكبرى إلا في غسل الجنابة والحيض والنفاس،
ولكنها لا تدخل تحت غسل يوم الجمعة لأنَّ من شرط صلاة الجمعة الوضوء ومن شرط الوضوء مسح الرأس ولا يجزئ عن المسح صبَّ الماء على الرأس وغسل الجمعة مشروع إمَّا على جهة الوجوب أو الندب فلا يدخل فيه الوضوء لأن المغتسل للجمعة لاينوي بغسله رفع حدث،
ولذا فالظاهر عندي أنَّ من فرغ من غسل الجمعة فيجب عليه الوضوء وبعض العلماء قالوا تتداخل.
س ما الحكم فيمن صلى الجمعة مراراً بوضوء تحت غسل الجمعة وهو لا يعلم البطلان؟
ج يحرص على العمل المشروع من بعد علمه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.