الإسلام > فتاوى > طهاره > الأخت: ع. ش. ش. من أبها، تقول: إن عذرها زادت أيامه من أربعة أيام إلى…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العادة تزيد وتنقص،
فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة،
وزادت ستة،
سبعة،
ثمانية،
تسعة فلا بأس،
لا تصلي ولا تصومي،
اجلسي ودعي الصلاة والصيام؛
لأن العادة تزيد وتنقص،
وإذا كنت في حج أو عمرة لا تطوفي حتى تطهري؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعله الحاج،
غير أن لا تطوفي حتى تطهري » فالحائض والنفساء تمتنعان من الطواف حتى تطهرا،
وهكذا الصلاة؛
لأن العادة تزيد وتنقص،
وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما عند جمهور أهل العلم،
فإذا استمر معك الحيض إلى خمسة عشر يوما فهذا حيض،
فإن زاد على ذلك صار استحاضة؛
ترجعين إلى عادتك الأولى،
وما زاد عليها تصلين فيه وتصومين وتحلين لزوجك؛
لأنه علم أنه استحاضة،
وترجعين إلى العادة الأولى،
التي هي أربع أو خمس أو نحو ذلك،
إذا جاءت دعي الصلاة والصيام،
وإذا ذهبت فاغتسلي،
ويكون الدم الذي معك المستمر هذا دم استحاضة،
يعني دم فساد،
لا يمنع الصلاة،
ولا يمنع الصوم،
ولا يمنع الزوج،
ولكنك تتوضئين لكل صلاة،
تستنجين وتتوضئين لكل صلاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.