الإسلام > فتاوى > عقيدة > التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تحل ساقطته إلا لمعرف » ،
متفق على صحته.
والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم،
وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية،
وبالله التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.