الإسلام > فتاوى > عقيدة > المرأة التي ترقد على ابنها فيموت، هل تلزمها روحه، وماذا تفعل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان موته بأسباب رقودها عليه فعليها الكفارة والدية على العصبة لقول الله سبحانه:
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}
الآية،
والله ولي التوفيق،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.