الإسلام > فتاوى > عقيدة > سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام لما في ذلك من الأثرة الممقوتة والإضرار بأرباب السلع،
وكل الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع وهو خلق ذميم لا يليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية،
وهو أيضاً في معنى التعسير لغير ضرورة،
وفي معنى تلقي الركبان ونحوه مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين،
وتوليد الضغائن والأحقاد،
وأكل أموال الناس بالباطل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم،
عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد،
والتسعير لغير ضرورة،
وسوم الرجل على سوم أخيه،
وبيعه على بيع أخيه،
وخطبته على خطبة أخيه،
وما في معنى ذلك لما فيه من الظلم والإضرار،
وتوليد الضغائن وعلى ذلك يكون للبائع المتواطىء على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته إن شاء طلب فسخ البيع،
وإن شاء أمضاه.
.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
.
اللجنة الدائمة
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.